السيد محمد صادق الروحاني
253
العروة الوثقى
مسألة 4 - يستحب لمن ليس له زاد وراحلة ان يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك . مسألة 5 - يستحب احجاج من لا استطاعة له . مسألة 6 - يجوز اعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها . مسألة 7 - الحج أفضل من الصدقة بنفقته . مسألة 8 - يستحب كثرة الانفاق في الحج ، وفى بعض الأخبار ان الله يبغض الاسراف الا بالحج والعمرة . مسألة 9 - يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها . مسألة 10 - لا يجوز الحج بالمال الحرام ، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس احرامه وطوافه وثمن هديه من حلال . مسألة 11 - يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى بل الأبوين في بعض الصور ، ويشترط أيضا ان لا يكون عليه حج واجب مضيق ، لكن لو عصى وحج صح مسألة 12 - يجوز اهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ عنه ، كما يجوز أن يكون ذلك من نيته قبل الشروع فيه . مسألة 13 - يستحب لمن لا مال له يحج به ان يأتي به ولو بإجارة نفسه عن غيره ، وفى بعض الأخبار أن للأجير من الثواب تسعا ، وللمنوب عنه واحد . 7 - فصل في اقسام العمرة مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحج إلى واجب أصلي وعرضي ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف بالشرائط المعتبرة في الحج في العمر مرة بالكتاب والسنة والاجماع ، ففي صحيحة زرارة : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، فان الله تعالى يقول : وأتموا الحج والعمرة لله . وفى صحيحة الفضيل في قول الله تعالى : وأتموا الحج والعمرة ، قال عليه السلام : هما مفروضان ، ووجوبها بعد تحقق الشرائط فوري